256

قال ابن العربي في شرح الترمذي ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قال الزين العراقي وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا يعارضه ما خرجه سعيد بن منصور من مرسل الزهري أنه عليه السلام كان إذا أكل أكل بخمس لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال طب عن عامر ابن ربيعة قال الزين العراقي ورويناه عنه في الغيلانيات وفيه القاسم بن عبد الله العمري هالك قال وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بخمس

474 -

(كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ) طب عن ابن عباس // صح //

كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ وفيه رد على من ذهب إلى وجوب الوضوء مما مسته وحديثه منسوخ بهذا فإنه كان آخر الأمرين منه كما جاء في بعض الروايات طب عن ابن عباس ورمز المصنف لحسنه

475 -

(كان يأمر بالباه وينهى عن التبتل نهيا شديدا) حم عن أنس ح

كان يأمر بالباه يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزه وهو في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصليح المرأة له شأنه وتضبط بيته وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم وينهى عن التبتل أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكسه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه نهيا شديدا تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود

Unknown page