1657

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
وأما البخاري (١) فأخرج الثانية عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (٢) فأخرج الثانية عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وأخرج الثالثة عن يحيى بن أيوب، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن حُجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الثمر حتى [يبدو صلاحه] " (٣).
زاد في رواية: "فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته".
وأما أبو داود (٤) فأخرج الثانية عن القعنبي عن مالك.
وأما الترمذي (٥) فأخرج عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو".
وأما النسائي (٦) فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، وأخرجه أيضًا (٧) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
"يبدو": يظهر، بدا يبدو بُدُوًّا مثل قعَد يقعد قعودًا، وصلاح الثمار: نضجها وبلوغها؛ وقد جاء في الرواية الرابعة من روايات الشافعي موضع ظهور الصلاح: ذهاب العاهة، وفسرها في رواية مسلم بظهور الصلاح، وذلك مناسب؛ فإن الصلاح ضد الفساد، والعاهة نوع من الفساد فإذا [ذهبت] (٨)

(١) البخاري (٢١٩٤).
(٢) مسلم (١٥٣٤).
(٣) في "الأصل": (يبدوا صلاحها) والألف زائدة في كلتا الكلمتين والمثبت من صحيح مسلم.
(٤) أبو داود (٣٣٦٧).
(٥) الترمذي (١٢٢٦).
(٦) النسائي (٧/ ٢٦٢ رقم ٤٥٢٠).
(٧) النسائي (٧/ ٢٦٢ رقم ٤٥١٩).
(٨) في "الأصل": ذهب على التذكير.

4 / 6