484

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وروى عنه النَّسائي (^١)، من حديث أبي هريرة أنَّه قال: «من قرأ آية الكرسي عقيب (^٢) كُلَّ صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجِنَّة إلَّا أنْ يموت».
وكان يصلِّي قبل الظُّهر أربعًا، وبعدها ركعتين دائمًا (^٣)، ولمَّا شُغِلَ عنهما يومًا صلَّاهما بعد العصر (^٤). ونَدَب إلى أربعٍ بعدها، فقال: «مَنْ

(^١) في الكبرى (٦/ ٣٠)، وعمل اليوم واللَّيلة (١٠٠)، والطبراني (٨/ ١١٤)، لكنَّه من حديث أبي أمامة لا أبي هريرة ﵁، فقد روياه من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة ﵁ به، وعزاه ابن كثيرٍ في التفسير (١/ ٣٠٨) إلى ابن حبَّان، وقال عن إسناده: «على شرط البخاري».
وقال المصنِّف في الزاد (١/ ٣٠٤): «وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها، واختلاف مخارجها دلَّت على أنَّ الحديث له أصل». وصحَّحه ابن عبدالهادي في المحرَّر (٢٧٨)، وجوَّد إسناده الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٠٢).
(^٢) ض: «عقب».
(^٣) أخرجه البخاري (١١٨٢) من حديث عائشة ﵂: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظُّهر». وأخرج مسلم (٧٣٠) من حديثها قالت: «كان يصلِّي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثُمَّ يخرج فيصلِّي بالنَّاس، ثم يدخل فيصلِّي ركعتين ..» الحديث، وفيه ذكر باقي الرَّواتب.
(^٤) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤) من حديث أم سلمة ﵂، في قصَّة انشغال النَّبيِّ ﷺ بوفد عبدالقيس، ثمَّ صلاته لركعتي الظَّهر بعد العصر.

1 / 445