462

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

قال السَّابقون بالرُّكبتين: حديث وائل بن حُجْر أثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر. قال البخاريُّ (^١): «حديث أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة= لا يُتَابَع عليه (^٢) محمد بن عبدالله بن الحسن». قال: «ولا أدري سمع من أبي الزِّناد أم لا؟».
وقال الخطَّابيُّ (^٣): «حديث وائل بن حُجْر أثبت منه». قال: «وزَعَم بعض العُلماء أنَّه منسوخٌ؛ ولهذا لم يحسِّنه التِّرمذي، وحكم بغرابته، وحسَّن حديث وائلٍ».
قالوا: وقد قال في حديث أبي هريرة: «لا يبرك كما يبرك البعير»، والبعير إذا برك بدأ بيَدَيه قبل ركبتيه، وهذا النَّهْي لا يمانِعُ قوله: «وليضع يَدَيه قبل ركبتيه»، بل ينافيه. ويدلُّ على أنَّ هذه الزِّيادة غير محفوظةٍ، ولعلَّ لفظها انقلب على بعض الرِّواة.
قالوا: ويدلُّ على ترجيح هذا أمران آخران:
أحدهما: ما رواه أبوداود (^٤)، من حديث ابن عمر: «أنَّ رسول الله

(^١) في التاريخ الكبير (١/ ١٣٩).
(^٢) ض زيادة: «فيه» هنا.
(^٣) في معالم السُّنن (١/ ٢٠٨).
(^٤) السُّنن (٩٩٢). وأخرجه ابن خزيمة (٦٩٢)، والحاكم (١/ ٣٥٣)، وقال: «حديث صحيحٌ على شرط الشيخين»، كلُّهم من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ﵁ به. وقد ضعَّفه الألباني في الضَّعيفة (٩٦٧).

1 / 423