198

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور/٣١]. ومَن لزمه حقٌّ لله أولعباده (^١) لزمه الخروج منه.
وقد شبَّه رسول الله ﷺ حق الله ﷿ بحقوق الآدميين، وقال: "دَيْن الله أحقُّ أنْ يُقْضَى" (^٢).
والعجب من هذا الظَّاهري في نقضه أصله بجهله، وحبِّه لشذوذه (^٣). وأصلُ أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماعٍ: أنَّه لا يسقط إلَّا بإجماعٍ مثله، أوسنَّةٍ ثابتةٍ لا تَنَازُع (^٤) في قبولها. والصَّلوات (^٥) المكتوبات واجباتٌ بإجماع.
ثم جاء من الاختلاف بشذوذٍ (^٦) خارجٍ عن أقوال علماء الأمصار، فاتَّبعه دون سُنَّةٍ رُوِيَت في ذلك، وأسقط به الفريضة المجمع على وجوبها، ونَقَض أصله، ونسي نفسه!
ثم ذكر أنَّ مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصَّلاة إذا فوَّتها عمدًا، ثم قال: فهذا قول داود، وهو وجه أهل الظَّاهر.
وما أرى هذا الظَّاهري إلَّا وقد خرج عن جماعة العلماء من السَّلف

(^١) هـ: "حق الله أولعباده".
(^٢) تقدَّم تخريجه (ص/١٤٩)، وأنَّه في الصَّحيحين.
(^٣) "وحبه" سقطت من س.
(^٤) هـ وط: "ينازع".
(^٥) هـ: "والصلاة".
(^٦) س وهـ: "شذوذ".

1 / 159