143

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

والأدلَّة التي ذكرناها وغيرها تدلُّ (^١) على أنَّه لا يقبل من العبد شيءٌ من أعماله إلَّا بفعل الصلاة. فهي مفتاح ديوانه، ورأس مال ربحه. ومُحالٌ بقاء الرِّبح بلا رأس مالٍ، فإذا خسرها خسر أعماله كلَّها، وإنْ أتى بها صورةً. وقد أشار إلى هذا في قوله: "وإنْ (^٢) ضيَّعها فهو لما سواها أضْيع" (^٣)، وفي قوله: "إنَّ أوَّل ما يُنْظَر (^٤) في أعماله الصَّلاة؛ فإنْ جازت (^٥) له نُظِرَ في سائر أعماله، وإنْ لم تجز له لم يُنْظَر في شيءٍ من أعماله بعدُ" (^٦).
ومِن العَجب أنْ يقع الشَّكُّ في كفر من أصرَّ على تركها، ودُعِي إلى (^٧) فعلها على رؤوس الملأ، وهو يَرى بارقة السَّيف على رأسه، وشُدَّ للقتل، وعُصِبت عيناه، وقيل له: تصلِّي وإلَّا قتلناك؟ = فيقول: اقتلوني ولا أصلِّي أبدًا!
ومَن لا يكفِّر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمنٌ، مسلمٌ، يغسَّل، ويصلَّى

(^١) "وغيرها" ليست في س. وفي هـ: "تدخل" بدل "تدل".
(^٢) ض: "فمن".
(^٣) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/٣٩، ٤٥).
(^٤) "إن" ليست في س. وفي ض: "إنَّما ينظر .. ".
(^٥) هـ: "أجازت".
(^٦) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/٣٩، ٤٥).
(^٧) ض: "على".

1 / 104