82

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وهو لم يقف بعرفة بليل أو نهار فقد فاته الحج (١).
ومما يدل على هذا:
١ - حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي ﷺ: «أمر مناديًا، فنادى: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» (٢).
٢ - حديث عروة بن مضرس ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال: «من صلى هذه الصلاة معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه» (٣).
٣ - قول جابر ﵁: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر ليلة جمع» قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك؟ قال: «نعم» (٤).
فمن لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر، أو لم

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٥٢٠، ٥٥٦) أضواء البيان (٥/ ٢٥٤) المبسوط (٤/ ٥٥) المسالك في المناسك (١/ ٥١٣)؛ عقد الجواهر الثمينة (١/ ٤٠٥) بداية المجتهد (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤) البيان (٤/ ٣١٧) المغني (٥/ ٢٧٤ - ٢٧٦).
(٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٤) عزاه ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٧٤) للاثرم بإسناده، وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٧٤) كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة، عن جابر، وعن عطاء، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٤/ ٢٥٨) (١٠٦٥).

1 / 86