81

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

والذي يظهر، والله تعالى أعلم: أن كلا الرأيين؛ رأي الحنابلة، ورأي الجمهور: له حظ من النظر (١):
لأن النهار في حديث عروة اسم من انفجار الصبح إلى غروب الشمس وقد أطلق النبي ﷺ أن من كان وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم العيد، ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وهذا يشمل ما بعد الفجر من يوم عرفة قطعًا، وقوله ﷺ أبلغ في الدلالة من فعله. وكونه ﷺ لم يقف إلا بعد الزوال؛ لا يدل على أن ما قبله ليس وقتًا للوقوف وإنما فعل ﷺ الأفضل. على أن الأحوط عدم الاقتصار على أول النهار (٢).
أما تشدد المالكية: ﵏، في تخصيص الإجزاء بجزء من الليل: فإنه ضعيف لا يثبت له دليل، ثم هو مردود بفعله ﷺ وقوله.
المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي:
أجمع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر؛ فمن طلع عليه الفجر يوم النحر

(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٦٠) الشرح الممتع (٧/ ٣٣١).
(٢) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٦٠) الشرح الممتع (٧/ ٣٣١).

1 / 85