52

Aḥkām al-qaḍāʾ fī al-ṣiyām

أحكام القضاء في الصيام

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

Publication Year

١٤٢٥

Genres

ثانيًا: روى البيهقي عن القاسم ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. (١) .
ثالثًا: روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. (٢)
قال المباركفوري بعد إيراده للأثر المتقدم: قد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك كما ذكره البخاري تعليقًا. (٣)
رابعًا: روى النسائي عن ابن عباس ﵄ قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة (٤)
خامسًا: روى عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس في رجل مات وعليه رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال: يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين، ويصوم عنه بعض أوليائه النذر. (٥)

(١) السنن الكبرى ٤/٢٥٤ كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا مد من طعام.
(٢) الموطأ ١/٣٠٣ كتاب الصيام باب النذر في الصيام والصيام عن الميت رقم (٤٣)
(٣) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي ٣/٤٠٧، وصحيح البخاري مع الفتح ١١/٥٨٣ كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.
(٤) السنن الكبرى للنسائي ٣/٢٥٧ كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت حديث (٢٩٣٠) .
(٥) مصنف عبد الرزاق ٤/٢٤٠ كتاب الصيام باب المريض في رمضان وقضائه رقم (٧٦٥٠، ٧٦٥١)، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٤ كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أُطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام.

1 / 264