Rulings of Fasting in Judiciary

Awad Al-Amri d. Unknown

Rulings of Fasting in Judiciary

أحكام القضاء في الصيام

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

Publication Year

١٤٢٥

Genres

المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فقد شرع الله صيام رمضان على عباده المؤمنين. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١) . روى الإمام أحمد وغيره عن معاذ بن جبل ﵁ قال: «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، فأما أحوال الصلاة ... وأما أحوال الصيام: فإن رسول الله ﷺ قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

(١) الآيات ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥ من سورة البقرة.

1 / 215

قَبْلِكُمْ﴾ . إلى قوله ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ . فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينًا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله ﷿ أنزل الآية الأخرى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ . إلى قوله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ . فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا فإذا ناموا امتنعوا، ثم إن رجلًا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائمًا حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائمًا، قال: فرآه رسول الله ﷺ وقد جهد جهدًا شديدًا، قال مالي أراك قد جهدت جهدًا شديدًا؟ قال: يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حين أصبحت صائمًا، قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي ﷺ فذكر له ذلك فأنزل الله ﷿: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١)» (٢)

(١) آية ١٨٧ من سورة البقرة. (٢) رواه الإمام، أحمد في مسنده مع الفتح الرباني٩/٢٣٩ –٢٤٤ كتاب الصيام باب الأحوال التي عرضت للصيام حديث (٣١) . وقال صاحب بلوغ الأماني مع الفتح الرباني ٩/٢٤٤ وهو مرسل صحيح الإسناد. وذكر البخاري الحال الثانية منه تعليقًا في صحيحه بصيغة الجزم. ينظر صحيح البخاري مع الفتح٤/١٨٧ كتاب الصوم باب (وعلى الذين يطيقون فدية) . ورواه أبو داود ١/٣٤٤ - ٣٤٩ كتاب الصلاة باب كيف الأذان حديث (٥٠٦، ٥٠٧) . وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/١٠١-١٠٤ حديث (٤٧٨ – ٥٠٦، ٤٧٩ - ٥٠٧) صحيح. ورواه البهيقي في السنن الكبرى٤/٢٠١ كتاب الصيام باب ما كان عليه حال الصيام. وينظر تفسير القرآن العظيم ١/٢٢٠.

1 / 216

ولما كان الإنسان عرضة للوقوع في بعض الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان كالمرض أو السفر، أو قد تغلبه شهوته بالأكل أو الشرب أو الجماع أثناء الصيام، وما يترتب على ذلك من قضاءٍ للأيام التي أفسد صومه فيها أحببت التعرف على أحكام القضاء من خلال ما كتبه العلماء رحمهم الله تعالى في مُؤَلَّفٍ سميته: (أحكام القضاء في الصيام) . وقد بذلت قصارى جهدي في جمع أقوال العلماء من الكتب المعتمدة مُؤيدًا ذلك بالدليل ومُناقِشًا ما يستحق المناقشة من خلال ما قاله هؤلاء العلماء، ثم أخرج من كل مسألة بما أرى أنه الراجح الذي يؤيده الدليل. فإن كنت قد وفقت في ذلك للصواب فهو من الله تعالى فله الحمد والشكر فهو المستحق لذلك، وإن كان غير ذلك فعذري أني من جملة البشر عرضة للخطأ والصواب ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم. * خطة البحث: يتكون بحثي من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.

1 / 217

المقدمة في: الافتتاحية، وخطة البحث، ومنهجه. والتمهيد في: تعريف الصوم، حكمه، أدلة مشروعيته. الفصل الأول: قضاء الناسي والمتعمد ومن أنزل بدون جماع والمجامع نسيانًا أو عمدًا. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد. وفيه مطلبان: المطلب الأول: قضاء من أكل أو شرب ناسيًا لصومه. المطلب الثاني: قضاء من أكل أو شرب أو قاء متعمدًا المبحث الثاني: قضاء من أنزل بدون جماع. المبحث الثالث: المجامع نسيانًا أو عمدًا. وفيه مطلبان: المطلب الأول: قضاء من جامع ناسيًا لصومه. المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمدًا. الفصل الثاني: في قضاء أصحاب الأعذار. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر. المبحث الثاني: قضاء الحامل ولمرضع. المبحث الثالث: قضاء النائم والمغمى عليه. الفصل الثالث: في القضاء عن الميت وصوم التطوع. وفيه مبحثان:

1 / 218

المبحث الأول: القضاء عن الميت. المبحث الثاني: القضاء في التطوع. الخاتمة في أهم نتائج البحث. * منهج البحث: سلكت في بحثي الخطوات الآتية: درست المسائل الفقهية الواردة في البحث دراسة فقهية مقارنة وحرصت على بيان المذاهب الأربعة إلاّ من لم أجد له قولًا في المسألة، وأذكر أحيانًا قول الظاهرية وبعض الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء. إذا كانت المسألة من المسائل المجمع عليها ذكرت الإجماع فيها، وإذا كانت من غير ذلك ذكرت الأقوال فيها، ومن قال بها، ثم أذكر الأدلة وما قد يرد عليها من مناقشة، ثم أخرج بالقول الراجح منها. ذكرت وجه الدلالة عند بعض الأدلة إذا نص المستدل على ذلك، وقد لا أذكر وجه الدلالة عند البعض الآخر لوضوحه. اجتهد في نقل أقوال الفقهاء من مصادرها الأصيلة.. ذكرت أرقام الآيات القرآنية وأسماء السور التي وردت فيها. خرّجت الأحاديث النبوية من كتب السنة بذكر رقم الجزء والصفحة واسم الكتاب والباب ورقم الحديث إن وجد، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فقد اكتفى بهما أو بأحدهما وقد أزيد على ذلك، وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اجتهدت في تخريجه من كتب السنة مع ذكر درجة الحديث صحة وضعفًا معتمدًا على الكتب المعنية بذلك. خرّجت الآثار من الكتب المعتمدة في ذلك.

1 / 219

بينت معاني بعض الكلمات معتمدًا على كتب اللغة. لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث خشية الإطالة. ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها. وضعت الفهارس التالية: فهرس المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات.

1 / 220

التمهيد: تعريف الصوم وحكمه وأدلة مشروعيته * تعريف الصوم: الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام. (١) وفي الشرع: إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. (٢) قال السرخسي: إمساك مخصوص: وهو الكف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج. من شخص مخصوص: وهو أن يكون مسلمًا طاهرًا من الحيض والنفاس. في وقت مخصوص: وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس. بصفة مخصوصة: وهو أن يكون على قصد التقرب. (٣) * حكمه وأدلة مشروعيته: الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة. وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله (١) لسان العرب ٤/٢٥٣٠ مادة (صوم) . (٢) المجموع ٦/٢٠٠، والمنتقى ٢/٣٥، والمغني ٣/٨٥، وكشاف القناع ٢/٣٤٩، والحاوي الكبير ٣/٣٩٤، وبدائع الصنائع ٢/٧٥ وفتح الباري ٤/١٠٢. (٣) المبسوط ٣/٥٤.

1 / 221

تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..﴾ . (١) وأما السنة فحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان" (٢) . وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان (٣) .

(١) الآيات ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥ من سورة البقرة. (٢) صحيح البخاري مع الفتح١/٦٤ كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم حديث (٨) . ومسلم ١/٤٥ كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث (٢١ -١٦) . (٣) المغني ٣/٨٥، والمجموع ٦/٢٠٣، والحاوي الكبير ٣/٣٩٤، وبدائع الصنائع ٢/٧٥.

1 / 222

التمهيد: تعريف الصوم وحكمه وأدلة مشروعيته * تعريف الصوم: الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام. (١) وفي الشرع: إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. (٢) قال السرخسي: إمساك مخصوص: وهو الكف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج. من شخص مخصوص: وهو أن يكون مسلمًا طاهرًا من الحيض والنفاس. في وقت مخصوص: وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس. بصفة مخصوصة: وهو أن يكون على قصد التقرب. (٣) * حكمه وأدلة مشروعيته: الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة. وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله

(١) لسان العرب ٤/٢٥٣٠ مادة (صوم) . (٢) المجموع ٦/٢٠٠، والمنتقى ٢/٣٥، والمغني ٣/٨٥، وكشاف القناع ٢/٣٤٩، والحاوي الكبير ٣/٣٩٤، وبدائع الصنائع ٢/٧٥ وفتح الباري ٤/١٠٢. (٣) المبسوط ٣/٥٤.

1 / 221

تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..﴾ . (١) وأما السنة فحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان" (٢) . وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان (٣) .

(١) الآيات ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥ من سورة البقرة. (٢) صحيح البخاري مع الفتح١/٦٤ كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم حديث (٨) . ومسلم ١/٤٥ كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث (٢١ -١٦) . (٣) المغني ٣/٨٥، والمجموع ٦/٢٠٣، والحاوي الكبير ٣/٣٩٤، وبدائع الصنائع ٢/٧٥.

1 / 222

الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد قضاء من أكل أو شرب ناسيًا لصومه ... الفصل الأول: قضاء الناسي والمتعمد ومن أنزل بدون جماع والمجامع نسيانًا أو عمدًا المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد وفيه مطلبان: المطلب الأول: قضاء من أكل أو شرب ناسيًا لصومه لا خلاف بين الفقهاء الثلاثة أبي حنيفة (١) والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، أن من أكل أو شرب ناسيًا لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (٤)

(١) مختصر الطحاوي ص ٥٤، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٢٧، والهداية مع البناية ٣/٣٠٠، والأصل ٢/٢٠١. (٢) المهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٦. (٣) المغني ٣/١١٦، والهداية ١/٨٣،وكشاف القناع ٢/٣٧٧، ٣٧٨. (٤) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٥٥ كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا حديث (١٩٣٣) . وصحيح مسلم ٢/٨٠٩ كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر حديث (١٧١ – ١١٥٥) .

1 / 223

قال ابن دقيق العيد: فأمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما. (١) ورواه الدارقطني بلفظ: «إذا أكل الصائم ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه»، وقال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات (٢) . وقال مالك (٣) وربيعة (٤): إذا أكل أو شرب ناسيًا يفسد صوم الفرض وعليه القضاء دون الكفارة. واستدل مالك على إيجاب القضاء بأن المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرْم لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٥) وهذا لم يأت به على التمام فهو باقٍ عليه، ولعل الحديث (٦) في صوم التطوع لخفّته، وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" (٧) . فلم يذكر قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة

(١) فتح الباري ٤/١٥٦. (٢) سنن الدارقطني ٢/١٧٨ كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (٢٧) . (٣) الكافي١/٣٤١، والإشراف ١/٢٠٢، والقوانين الفقهية ص١٢٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٣٢٢. (٤) المجموع ٦/٢٨٦، وفتح الباري ٤/١٥٥، والمغني ٣/١١٦. (٥) آية ١٨٧ من سورة البقرة. (٦) أي حديث أبي هريرة المتقدم. (٧) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ص ٢٢٤. . . وهذا لفظ مسلم.

1 / 224

والأمر بمضيه على صومه وإتمامه (١) . قال القرطبي: هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صح عن الشارع، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح ما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة". رواه الدارقطني وقال: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري (٢) . فزال الاحتمال وارتفع الإشكال والحمد لله ذي الجلال والكمال (٣) وقال الداودي: لعل مالكًا لم يبلغه الحديث، أو أوله على رفع الإثم (٤) . الراجح: أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن من أكل أو شرب ناسيًا لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة المتقدم. والله تعالى أعلم.

(١) الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٣. (٢) سنن الدارقطني ٢/١٧٨ كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (٢٨) . (٣) الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٣. (٤) فتح الباري ٤/١٥٥.

1 / 225

المطلب الثاني: قضاء من أكل أو شرب أوقاء متعمدًا من أكل أو شرب عامدًا فإنه يفطر بذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١) . فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى غاية، وهي تبين الفجر، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (٢) وأما السنة: فحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" (٣) وأما الإجماع: فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب، وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. (٤) ويجب على من أكل أو شرب عامدًا القضاء لما يأتي: أولا: قياس من أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان في وجوب القضاء عليه على الواطئ (٥) . في حديث أبي هريرة ﵁ وقول النبي صلى الله

(١) آية ١٨٧ من سورة البقرة. (٢) كشاف القناع ٢/٣٧٠، والمغني ٣/١٠٣،ومطالب أولي النهى ٢/١٩١. (٣) صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٠٣ كتاب الصوم باب فضل الصوم حديث (١٨٩٤) ومسلم ٢/٨٠٦، ٨٠٧ كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث (١٦٣، ١٦٤-١١٥١) . (٤) المغني ٣/١٠٣، والمجموع ٦/٢٧١. (٥) الأًصل ٢/٢٠٥، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٣٨،والإشراف ١/٢٠٠، ٢٠١ وبدائع الصنائع ٢/٩٨.

1 / 226

عليه وسلم له: " صم يومًا مكانه " (١) . ثانيًا: أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء. (٢) ثالثًا: أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى (٣) . رابعًا: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب متعمدًا - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافًا. (٤)

(١) رواه أبو داود ٢/٧٨٦ كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (٢٣٩٣) وابن ماجة ١/٥٣٤ كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان حديث (١٦٧١) والدارقطني ٢/١٩٠ كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث (٥١) والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٢٦، ٢٢٧ كتاب الصيام باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه. وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/٩٣ رقم (٩٤٠) صحيح بمجموع طرقه وشواهده. (٢) البناية في شرح الهداية ٣/٣٢٦. (٣) المهذب ١/٢٤٧. (٤) المغني ٣/١١٥. وينظر في وجوب القضاء على المفطر متعمدًا بالأكل والشرب وغيرهما مختصر الطحاوي ص ٥٤، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٢٩، والهداية مع شرحها البناية ٣/٣٢٦، وبدائع الصنائع ٢/٩٠، والمبسوط ٣/٧٣، وتبيين الحقائق ١/٣٢٧، والكافي ١/٣٤١، وشرح الخرشي ٢/٢٥٠، والقوانين الفقهية ص ١١٧، والأم ٢/١٠٥، والمجموع ٦/٢٧١، ٢٩١، وحلية العلماء ٣/١٩٨، والحاوي الكبير ٣/٤٣٤، ٤٥٦، ومختصر الخرقي ص ٥٠، والهداية ١/٨٣، وكشاف القناع ٢/٣٧٠، والفروع ٣/٤٦، والمحرر ١/٢٢٩، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٧، ومنار السبيل ١/٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢/١٩١.

1 / 227

أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (٥) . قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا. (٦)

(١) مختصر الطحاوي ص ٥٦، والأصل ٢/١٩٢، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٣٣، ٣٣٥، وبدائع الصنائع ٢/٩٢، والهداية مع البناية ٣/٣١٧، ٣١٩ وفيها أن أبا حنيفة قال: إن استقاء عمدًا ملء فيه فعليه القضاء. وقال محمد: عليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم. وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا يفسد به الصوم. (٢) الموطأ ١/٣٤٠، والمدونة ١/٢٠٠، والكافي ١/٣٤٥، والذخيرة ٢/٥٠٧. (٣) الأم ٥/١٠٦، والمهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٧٩، وحلية العلماء ٣/١٩٥، والحاوي الكبير ٣/٤١٩. (٤) المغني ٣/١١٧، وكشاف القناع ٢/٣٧١، والهداية ١/٨٣، والفروع ٣/٤٩، والمحرر ١/٢٢٩، والإنصاف ٣/٣٠٠ وقال: وهذا المذهب، سواء كان قليلًا أو كثيرًا. وعن أحمد رواية أخرى: لا يفطر إلاّ بملء الفم. (٥) مسند أحمد ٢/٤٩٨، وسنن أبي داود ٢/٧٧٦ كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمدًا حديث (٢٣٨٠) وسنن الترمذي ٣/٤٠٩ أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمدًا حديث (٧١٦) والدارمي ٢/١٤ كتاب الصيام باب الرخصة في القيء للصائم. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٤/٥١ حديث (٩٢٣) صحيح. (٦) الإجماع ص ٥٢، ٥٣ رقم ١٢٤، ١٢٥.

1 / 228

وقال الخطابي: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا أن عليه القضاء. (١) وقال ابن قدامة: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، هذا قول عامة أهل العلم. (٢) ومعنى استقاء: أي تسبب لخروجه قصدًا. (٣) وذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. (٤)

(١) معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٧٧٧. (٢) المغني ٣/١١٧. (٣) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي ٣/٤٠٩، والمغني ٣/١١٧. (٤) النهاية في غريب الحديث ٢/١٥٨.

1 / 229

المبحث الثاني: القضاء من أنزل بدون جماع ... المبحث الثاني: قضاء من أنزل بدون جماع لا خلاف بين الفقهاء الأربعة - أبي حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣) وأحمد (٤) - أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحب ذلك إنزال للمني، وكان عامدًا لا ناسيًا، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: هششت فقبّلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبّلت وأنا صائم، قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" قلت: لا بأس به، قال: "فمه"؟ (٥) فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ شبّه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من

(١) مختصر الطحاوي ص ٥٤، والأصل ٢/٢٠٠، ٢١٠، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٣١، ٣٤١، والهداية مع البناية ٣/٣١٢، و٣٣٤، وبدائع الصنائع ٢/٩٣، والمبسوط ٣/٦٥، وتبيين الحقائق ١/٣٢٩. (٢) المدونة ١/١٩٥-١٩٩، والكافي ١/٣٤٢، والإشراف ١/٢٠٠، ٢٠٢ وشرح الخرشي ٢/٢٥٣، والقوانين الفقهية ص ١١٨. (٣) الأم ٢/١١٠، والمهذب ١/٢٤٦، ٢٤٧، والمجموع ٦/٢٨٣، ٢٨٦ وحلية العلماء ٣/١٩٨، ٢٠٤، والحاوي الكبير ٣/٤٣٥، ٤٤٠. (٤) مختصر الخرقي ص ٥٠، والمغني ٣/١١٢ - ١١٦، وكشاف القناع ٢/٣٧٢ – ٣٧٣، والفروع ٣/٤٩، والمحرر ١/٢٣٠، والهداية ١/٨٤، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٨، والإنصاف ٣/٣٠١، ومنار السبيل ١/٢٢٤، ٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢/١٩١، ١٩٨. (٥) رواه أبو داود في سننه ٢/٧٧٩، ٧٨٠ كتاب الصوم باب القبلة للصائم حديث (٢٣٨٥) وأحمد في المسند ١/٢١، والحاكم في المستدرك ١/٤٣١ كتاب الصوم، جواز القبلة للصائم. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٤٥٣ حديث (٢٠٨٩ - ٢٣٨٥) صحيح.

1 / 230

مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها (١) . أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (٢) والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة (٥) أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك (٦)، وأحمد (٧)، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح (٨) . القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة (٩)، والشافعي (١٠) وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور (١١) .

(١) المغني ٣/١١١، ١١٢، والمهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٣، والحاوي الكبير ٣/٤٣٥. (٢) صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٤٩ كتاب الصوم باب المباشرة للصائم حديث (١٩٢٧) . (٣) المهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٤. (٤) المغني ٣/١١٣، وكشاف القناع ٢/٣٧١. (٥) المهذب ١/٢٤٦، والمغني ٣/١١٣. (٦) المدونة ١/١٩٧، والإشراف ١/٢٠٢، والقوانين الفقهية ص ١١٨. (٧) المغني ٣/١١٣، وكشاف القناع ٢/٣٧٢. (٨) المغني ٣/١١٣، والمجموع ٦/٢٨٤. (٩) بدائع الصنائع ٢/٩٣، والأصل ٢/٢٣٨. (١٠) المهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٤. (١١) المغني ٣/١١٣، والمجموع ٦/٢٨٤.

1 / 231

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: أولًا: أن المذي خارج تتخلله الشهوة، خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني (١) . ثانيًا: أن من أنزل بتكرار النظر يفسد صومه، لأنه إنزال بفعل يلتذ به كاللمس، ولأنه نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة (٢) واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: أولًا: أن من نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل صومه، لأنه إنزال من غير مباشرة فلم يُبطل الصوم، كما لو نام فاحتلم، أو أنزل بالفكر. ولأن النظر ليس بجماع، لأنه ليس بقضاء للشهوة، بل هو سبب لحصول الشهوة (٣) ويجاب عنه: بأن الفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر (٤) . ثانيًا: أن من قبّل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر، لأنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول (٥) . الراجح: أرى أن الراجح أن من قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأمنى، أن صيامه قد فسد وعليه القضاء، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول للأدلة العقلية التي ذكروها، ولأن هذا من باب الاحتياط في العبادة والله تعالى أعلم.

(١) المغني ٣/١١٢. (٢) المغني ٣/١١٣، والإشراف ١/٢٠٢. (٣) المهذب ١/٢٤٦، وبدائع الصنائع ٢/٩٣، والمغني ٣/١١٣. (٤) المغني ٣/١١٣. (٥) المجموع ٦/٢٨٤، والمغني ٣/١١٢.

1 / 232