Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
(ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته إلى المصلي أو محموله الذي تشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة (ولا طهارة مواقع المساجد (1)) السبعة (عدا موقع (2) الجبهة) فيعتبر طهارة القدر المعتبر منه في السجود مطلقا إجماعا فيه كما يأتي.
وعدم اعتبار الطهارة فيما عداه مطلقا مشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، بل لا يكاد يعرف فيه خلاف، إلا من المرتضى والحلبي، فاعتبرا طهارة مكان المصلي مطلقا وإن اختلفا في تفسيره بالمساجد السبعة خاصة كما عليه الثاني، أو مطلق مكان المصلي كما عليه المرتضى (3).
ولا حجة لهما يعتد بها عدا ما يستدل لهما من الموثقين، المانع أحدهما: عن الصلاة على الموضع القذر، يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس (4).
وثانيهما: عن الصلاة على الشاذكونة (5) التي يصيبها الاحتلام (6).
ومن قوله تعالى: " والرجز فاهجر " (7) ولا هجر إذا صلى عليه، ووجوب تجنيب المساجد النجاسة، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة والنهي عنها في المزابل والحمامات، وهي مواطن النجاسة، وفي الجميع نظر، لضعف الخبرين
Page 264
Enter a page number between 1 - 7,240