Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
(الخامسة: في) بيان أحكام (مكان المصلي) إعلم : أنه يجوز أن (يصلى في كل مكان) خال في نجاسة متعدية إلى المصلى (إذا كان مملوكا)، عينا ومنفعة، أو منفعة خاصة، (أو مأذونا فيه) صريحا كالكون أو الصلاة فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، مع عدم ما يدل على كراهة المضيف لصلاته من نحو المخالفة في الاعتقاد، وهيئات الصلاة على وجه تشهد القرائن بكراهته لها على تلك الحال، إذ معه لا فحوى.
قالوا: أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره، كما في الصحاري والبساتين الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك، فإن الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها بشهادة الحال.
وفي حكم الصحاري: الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف بها المصلي، كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها. وهو حسن إن أفادت الأمارة القطع بالإذن، وإلا فيشكل، لعدم دليل على جواز الاعتماد على الظنون في نحو المقامات.
وأضعف منه ما يقال: من أن الأقرب جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه، وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله و العلم بالرضا.
نعم، لو ظهرت من المالك أمارة عدم الرضا لم تجز
Page 253
Enter a page number between 1 - 7,240