Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
زمانهم وزمان صدور الروايات جدا.
والذي نشاهد من نساء الأعراب في زماننا هذا عدم ستر دروعهن لأقدامهن أصلا ولو كانت واسعة ذيلا، بل لو زاد السعة إلى جر الأذيال على الأرض لم تستر الأقدام بجميعها، بل يبدو منها شئ ولو رؤوسها، سيما حالة المشي. ومنه يظهر الجواب ولو سلم ورود تلك الروايات على ذلك الاحتمال، لأنها تدل حينئذ أيضا على عدم لزوم ستر جزء من القدمين، ولا قائل بالفرق في البين. فتأمل جدا.
هذا مع أن ورود الروايات على ذلك الاحتمال يستلزم الدلالة على لزوم ستر جميع الكفين والقدمين، وهو كمال الستر الواجب إجماعا، مع أن في بعض الصحاح المتقدمة كون القميص والدرع أدنى ما تستر به المرأة عورتها. ولا يخفى التنافي بينهما.
ولو سلم عدم المنافاة قلنا: يكفي في رد هذا الاحتمال - زيادة على ما مر - دلالة النصوص الآتية في بحث النكاح، تفسيرا لما ظهر منها في الآية الشريفة " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " (1) بأنه: الوجه والكفان. وزيد في بعضها القدمان أيضا، وظاهر الكليني: القول به (2)، وإن لم أقف على ما عداه قائلا به على خلافه، وهو كون الوجه والكفين والقدمين من مواضع الزينة الظاهرة، ولم يتم ذلك إلا على تقدير كون دروعهن يومئذ غير ساترة للمواضع المزبورة.
وبالجملة: فما عليه المتأخرون كافة في غاية القوة، سيما مع إمكان إثباته بوجه آخر، وهو عدم القائل بالفرق بين الكفين والقدمين، منعا وجوازا كما
Page 238
Enter a page number between 1 - 7,240