Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ثوب خاص.
وعن نظام الغريب: أنه قميص ضيق الكمين، مفرج المقدم والمؤخر.
ثم دعوى عدم مصير الفقهاء إلى كراهة الصلاة مع التحزم قد عرفت ما فيها، لكونها مذهب الشيخ في جملة من كتبه، مدعيا في بعضها إجماعنا.
نعم، لا يمكن أن تكون الأولوية سندا لجميع الفقهاء، بل لمن قال بكراهة الأصل من الفقهاء.
وفي الذخيرة: أن الشيخ أورد في زيادات التهذيب خبرين دالين على كراهية حل الأزرار في الصلاة، فيمكن تخصيص كراهية الشد بما عدا الأزرار، أو تخص كراهية حل الأزرار بما إذا كان واسع الجيب (1).
ولعله فهم من القباء المشدود ما يعم المشدود بالأزرار، ولذا فهم التعارض بين الخبرين وما ذكروه من كراهة الصلاة في القباء المشدود. وفيه نظر، لعدم صدق الشد على الزر بالأزرار.
وعليه، فلا تعارض بين الحكمين ليحتاج في الجمع بينهما إلى ما ذكره من أحد التخصيصين.
وهنا (مسائل ثلاث) (الأولى: ما تصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة) من النجاسة، على تفصيل تقدم ذكره في كتابها، من أراده فليراجعه ثمة.
(وأن يكون مملوكا) للمصلي عينا ومنفعة، أو منفعة خاصة، (أو مأذونا فيه) للصلاة فيه، أو مطلقا بحيث يشملها كالإذن، صريحا أو فحوى، أو بشاهد الحال إذا أفاد علما بالرضا، المباح معه المصرف في مال الغير، المنهي عنه من دونه
Page 228
Enter a page number between 1 - 7,240