852

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

أوجبت تقييد إطلاق فتاواهم بالصورة الآتية بهما أوجبت هي - مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدمة - تقييد النصوص المطلقة بها.

(ويعيد الظان) بل كل من مر (ما صلاه إلى المشرق والمغرب) إذا كان (في وقته) و (لا) يعيد بعد (ما خرج وقته) بإجماعنا الظاهر المحكي في جملة من العبائر كالخلاف والناصرية والسرائر والمختلف والتنقيح والمدارك (1)، وغيرها من كتب الجماعة وهو الحجة، مضافا إلى الأصول والصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح والموثق: قلت: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي لغير القبلة، ثم يصحى فيعلم أنه قد صلى لغير القبلة، كيف يصنع؟

قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (3).

وفيهما: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (3).

(وكذا لو استدبر القبلة) فيعيد في الوقت، دون خارجه إجماعا في الأول، وعلى الأصح في الثاني، وفاقا للمرتضى والحلي (4) وهو الأشهر بين من

Page 138