726

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.

ويكره للرجال اللثام.

وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.

مسائل ثلاث (الأولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.

(الثانية) يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، وستر جسده كله مع الرداء أكمل، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.

وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز، والأمة والصبية تجتزءان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.

(الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر (به خ) العورة كالحشيش وورق الشجر والطين، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع.

ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.

(الخامسة) في مكان المصلي:

يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم (اختيارا خ).

وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان، (أحدهما)

Page 10