Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
لا والله إنه نجس! لا والله إنه نجس! " (1) والمراد منه المعنى المصطلح قطعا بالاجماع وشهادة السياق.
وبنجاسة الثاني نطق القرآن الكريم " أو لحم خنزير فإنه رجس " (2) وهو هنا النجس بلا خلاف، كما في التهذيب (3). مضافا إلى النصوص، كالصحيح:
عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (4).
والنصوص الواردة بخلافها في المقامين (5) شاذة مطروحة أو مؤولة أو محمولة على التقية، فتأمل.
ثم إن مقتضى الأصل واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر والغلبة بالبري الطهارة في البحري إن قلنا بكون اللفظ حقيقة في جنسه، كما هو الأشهر، وإلا فالاشكال مرتفع في أصله إلا على القول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في إطلاق واحد إن كان المقام منه كما عن التحرير ونهاية الإحكام (6)، أو معنييه المشترك بينهما لفظا إن كان منه كما عن المنتهى (7).
وكلاهما غير مرضي عند المحققين. ومع ذلك يتوقف على وجود القرينة الصارفة أو المعينة، وكل منهما مفقود، كما هو مفروض المسألة.
فالقول بنجاسة البحري كما عن الحلي تبعا للاسم (8) ضعيف غايته،
Page 355
Enter a page number between 1 - 7,240