533

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

عن الولد (1).

وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب: من عدم إمكان إخراجه بدون شق، وإلا فلو علم إمكان ذلك تعين، كما عن الذكرى (2). وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر، ولكن عن المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والمهذب (6) والسرائر (7) والجامع (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) والتلخيص (11) ونهاية الإحكام (12) والشرائع (13) تعين الأيسر كما هنا، ولعله للرضوي " إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق من الجانب الأيسر وأخرج الولد " (14) وبهذه العبارة عبر - قدس سره - في الفقيه (15).

وليس في هذه النصوص الأمر بخياطة المحل {و} لكن {في رواية} صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق

Page 251