461

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

النهاية (1) والمبسوط (2) والمقنعة (3) والوسيلة (4) كونه بعد التأزير بالمئزر، بل عن المقنعة (5) والمراسم (6) والمنتهى (7) جواز التأخير عن لبس القميص. وعن المهذب التأخير عن لبسه ولبس العمامة أو عن شد الخامسة (8). ولا ريب أن ما ذكرناه أحوط.

(و) يحصل ب‍ (إمساس مساجده) السبعة خاصة على الأشهر الأظهر للخبر: عن الحنوط للميت؟ قال: اجعله في مساجده (9).

وهو مع اعتبار سنده بالموثقية معتضد بالشهرة.

وعن العماني (10) والمفيد (11) والحلبي (12) والقاضي (13) والمنتهى (14) إلحاق طرف الأنف الذي يرغم به. ولعله لعموم الخبر، حيث إنه من المساجد. ولكن في وجوبه نظر.

وأما الزائد عليها: فيستحب إن لم يقم على النهي عنه دليل، كالمفاصل والراحة والرأس واللحية والصدر والعنق واللبة وباطن القدمين وموضع

Page 179