398

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

ذكره - والموثقين بل الصحيحين المشترطين في اعتبارها انصباب الدم وسيلانه (1)، وفقده كما في المتوسطة يستلزم عدمها بمقتضى الشرطية.

وقريب منهما الصحيح في النفساء المستحاضة: فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت (2).

وخروج البعض عن الحجية غير ملازم لخروج الجميع عنها وإن هو إلا كالعام المخصص. وأما اعتبارها في مطلق الاستحاضة كما في الصحيحين (3) أو مع الثقب كما في الصحيح (4) فمقيد بما ذكر، كتقييد الأوليين (5) بالقليلة. مضافا إلى اشعار ذيل الأخير الآمر بالتحشي المفسر بربط القطنة للتحفظ من الدم والاستثفار والاحتباء وضم الفخذين في المسجد بالكثيرة.

هذا، مع ما في الاطلاق من الوهن، لندرة المتوسطة بناء على غلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف، بل وندرة القليلة، كما قيل (6). ولذا لم يتعرض لهما في كثير من المعتبرة، فتأمل.

Page 116