38

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

المتأخرين (1). وكذا ما في بعض الأخبار: من الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (2). ولو احتيط بهما بل وبالأول كان أولى.

(و) كذا الحكم في (شبهه) في المشهور. ومستندهم غير واضح، اللهم إلا أن يدعي استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار.

وفسر العصفور بما دون الحمامة وشبهه وبمضاهيه في الجسم والمقدار.

ولا يخفى ما بينهما من التنافي.

والحكم معلق عليه في المشهور بقول مطلق، خلافا للراوندي فخصه بمأكول اللحم احترازا عن الخفاش (3). ولا دليل عليه سوى توهم كونه مسخا ونجاسته مطلقا. وهما في محل المنع، مع كونه أخص من المدعى.

(ولو غيرت النجاسة ماءها) فعلى المختار: من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغيير بالنزح مطلقا، للمستفيضة، منها: الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلل (4). ومنها: الصحيح الآخر: فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (5).

وينبغي حمل غيرها كالصحيح " فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (6) وغيره عليها، لضعف دلالته وعدم تكافؤه لها من حيث العدد والسند.

وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا كما عن المفيد (7) وجماعة، أو وجوب نزح الجميع مع الامكان ومع عدمه فالتراوح مطلقا كما عن

Page 166