Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده، ويكره الاستعانة فيه والتمندل. منه.
(الرابع) في الأحكام:
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة. ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا.
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع :
(الغسل) وأما الغسل ففيه الواجب والندب. فالواجب منه ستة.
(الأول) غسل الجنابة، والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه.
أما الموجب: فأمران:
1 - إنزال الماء يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن.
وتكفي
Page 413
Enter a page number between 1 - 7,240