203

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

نعم: ربما يتحقق الاشتباه بينه وبين غيره من الدماء فاحتيج إلى مميز شرعي يميزه عما عداه.

فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له (في الأغلب) لحصول المظنة به، وهي أنه (دم أسود أو أحمر) كما هنا وفي الشروح (1) وعن التذكرة (2) وفي الشرائع (3). وعن النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والمنتهى (7) والتبصرة (8) والإرشاد (9) والتلخيص (10) والتحرير (11) الاقتصار على الأول، وعن المقنعة الاقتصار على الثاني (12) (غليظ حار) عبيط (له دفع) للنصوص.

منها: الصحيح، الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار (13).

وفي آخر: دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد (14).

Page 331