Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
القواطع، وأنه لا بد في القصر بعدها من مسافة جديدة، إلا أن تقييد عباراتهم بصورة قصدها وإن اختصت بالخروج لدونها، وإلا فلا يمكن الجمع بين حكيمها في المسألتين، كما نبه عليه جماعة أولهم: شيخنا الشهيد الثاني في رسالته التي أفردها لبيان أحكام صور المسألة. وعليه فالمتجه: ما عليه الشهيدان من اختصاص القصر بحال العود خاصة، لما مر من نقل الاجماع على عدم ضم الذهاب إلى الإياب مطلقا، ولكن في الاعتماد عليه هنا إشكال، لوهنه بمصير الشيخ ومن تبعه ولو في غير المسألة على خلافه.
(ويستحب أن يقول عقيب الصلاة) المقصورة: (سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة جبرا) لما قصر منها، وظاهر النص (1) المتضمن له الوجوب، إلا أنه لا قائل به، مع ضعف سنده، فليحمل على مطلق الثبوت، أو تأكد الاستحباب.
وقد روي (2) استحباب فعلها عقيب كل فريضة، فاستحبابها هنا يكون آكد.
وهل يتداخل الجبر والتعقيب، أم يستحب تكرارها؟ وجهان.
(ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه ويسلم (3) منفردا) مطلقا، سواء أدرك الصلاة جميعها أو أدرك ركعة أو أقل منها بإجماعنا وأخبارنا. وقد مضى الكلام فيه في بحث الجماعة مستوفى.
(و) يجوز أن (يجمع المسافر بين) صلاتي (الظهر والعصر) (و) كذا (بين) صلاتي (المغرب والعشاء) كما هنا، وفي الخلاف (4) والسرائر (5)
Page 468
Enter a page number between 1 - 7,240