Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
فإطلاق لزوم التقصير (1). ومر مستند الجميع مع ما فيه.
(ولو فاتت اعتبر) في القضاء ب (حال الفوات لا حال الوجوب) فيقضي على المختار قصرا في المسألة الأولى، وتماما في الثانية ، لعموم قوله - عليه السلام -: فليقض ما فاته كما فاتته (2). والصحيح: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاته (3).
وعلى هذا الماتن هنا وفي المعتبر (4) والفاضل (5) فيما وقفت عليه من كتبه، لكن أوجب في المسألة الأولى التمام، بناء على أصله + خلافا للمرتضى (6) والشيخ (7) والإسكافي (8) فحال الوجوب. واختاره الحلي حاكيا له عن والد الصدوق في رسالته، وادعى لذلك عليه الاجماع. واحتج عليه بعده بأمر اعتباري ضعيف.
لكن في الخبر: عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله
Page 459
Enter a page number between 1 - 7,240