Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
والبصر، لكونه المتبادر من الاطلاق، ولعله الوجه فيما قالوه من: أن المعتبر آخر البلد المتوسط فيما دون، ومحلته في المتسع.
قالوا: ولا عبرة بأعلام البلد: كالمنائر والقباب المرتفعة، ولا بالبساتين والمزارع، فيجوز القصر قبل مفارقتها، مع خفاء الجدار والأذان. ولعله لإناطة القصر في النص والفتوى بتواري البيوت والمذكورات غيرها.
وذكر شيخنا الشهيد الثاني وغيره: أن المعتبر خفاء صورة الجدران والأذان، لا الشبح والكلام (1)، ولا يخلو عن إشكال، فإن المتبادر من النص والفتوى خفاؤهما أصلا، لا صورتهما خاصة مع حصوله وانتفائه بظهورهما ثمة.
والظاهر أن المراد بالأذان والجدران المعتبر خفائهما: ما كان في آخر البلد الذي يخرج منه المسافر كما يفهم من الذكرى (2) وغيرها، لا مطلقا كما توهمه العبارة ونحوها في الأذان، وذلك فإن الأذان الواقع في الوسط قد يخفض عند الخروج من البلد ولو كان وسطا، فلو حد الترخص به لزم حصوله عنده حينئذ، وهو فاسد قطعا.
واعلم: أن هذا الشرط إنما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا، دون نحو الهائم والعاصي بسفره، فإنهما يقصران في أثناء سفرهما متى زال مانعها للعمومات، مع اختصاص ما دل على هذا الشرط بمن ذكرناه، مضافا إلى خصوص جملة من المعتبرة الواردة فيهما بأنهما يقصران متى زال مانعهما.
(و) كما يعتبر هذا الشرط في بدو السفر (كذا) يعتبر في الآخر فيقصر (في العود من السفر) إلى أن ينتهي إلى ظهور أحد الأمرين، فيتم ولو لم يدخل البلد، فضلا عن المنزل (على الأشهر) الأظهر، بل عليه عامة من
Page 436
Enter a page number between 1 - 7,240