Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وإن أنزل فلا غسل عليها وعليه الغسل (1).
ومنها: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل (2). ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر، لتخصيص الأول بما تقدم. وعدم الصراحة في الثاني، لاحتمال إرادة التفخيذ، بل ولا يبعد عدم الظهور بناء على شمول " الفرج " حقيقة للدبر، كما تقدم، فتأمل. والضعف بالارسال في البواقي مع عدم الصراحة في الدخول، فيمكن إرادة ما تقدم.
وعلى تقدير تمامية الجميع، فهي لمقاومة شئ مما قدمناه من الأدلة غير صالحة، للاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تبلع الاجماع، لضعف المخالف قلة مع رجوعه عنه في باقي كتبه.
(وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد) ينشأ من الأصل وعدم النص مطلقا، ومن دعوى السيد الاجماع على الوجوب (3). وعن المعتبر اختياره العدم (4)، لمنع الدعوى. وليس في محله، لقوة دليل حجيتها، فالوجوب أقوى.
مضافا إلى فحوى الصحيح المتقدم وظاهر إطلاق الحسن في النبوي: من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا، الحديث (5).
ومن فحواه يظهر أيضا وجوب الغسل في وطئ البهيمة، مضافا إلى ما روي عن الأمير - عليه السلام - " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (6). لكنه على القول بثبوت الحد في وطئها دون التعزير أو شمول الحد فيه لمثله.
Page 293
Enter a page number between 1 - 7,240