Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
والمنتهى (1): الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة، وهي: ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الأولة النبوي: أنه - صلى الله عليه وآله - أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا (2). والخاص المروي في الفقيه: كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يقمن جميعا في صف واحد، ولا تتقد مهن امرأة، قيل: ففي صلاة المكتوبة أتؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم (3).
ومن الأخيرة الموثق والمرسل القريب منه: عن المرأة تؤم النساء؟ قال:
نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (4). وفي الصحيح: عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمع، (5). ونحوه غيره لرواية مروية في قرب الإسناد عن كتابه بزيادة قوله: سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء (6). وفي هذه الزيادة تلويح، بل دلالة على العموم للفريضة زيادة على ما في هذين الخبرين كسابقيهما من ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال، سيما مع كون الفريضة أظهر الأفراد، فتدخل فيها حتما ولو كان دلالتها من باب الاطلاق. فتأمل.
وقصور الأسانيد أو ضعفها حيث كان مجبورا بعمل الأصحاب، مضافا إلى الأصل والاطلاقات. خلافا للمرتضى (1) والجعفي (8) والإسكافي (9) فلا،
Page 335
Enter a page number between 1 - 7,240