Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
عنه من المباحات، ويؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة في المشهور بين أصحابنا.
ويأتي الكلام فيها وفيما يتعلق بها في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
(وطهارة المولد) عن الزنا، فلا بأس بما تناله الألسن، وولد الشبهة، ولا خلاف بيننا في اشتراط هذه الأمور الأربعة، كالبلوغ في الجملة، بل عليه دعوى الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة، وهي في العدالة كادت تبلغ التواتر كالنصوص فيها. وأما فيما عداها فهي في جملة منه مستفيضة، وهي ما عدا الايمان، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا (1).
وفي آخر: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال (2) وعدا منهم. وأما هو فيدل على اعتباره بعد فحوى ما دل على اعتبار العدالة، بل صريحة - إن قلنا: بأن المخالف فاسق - الصحيح: في الصلاة خلف الواقفية، فقال: لا (3). وقريب منه النصوص الواردة في الصلاة خلف المخالف وأمر المؤتم به بالقراءة خلفه (4).
(و) يشترط (البلوغ) مطلقا (على الأظهر) الأشهر وعن المنتهى في كتاب الصوم نفى الخلاف عنه مؤذنا بدوي الاجماع عليه (5)، للخبر (6) المنجبر ضعفه بعمل الأكثر والأصل الدال على عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلا مع العلم بالمسقط، وهي: اعتبار العدالة والايمان المتفرعين على التكليف المفقود فيه بالنص والاجماع، مضافا إلى سائر ما ذكرته في الشرح. خلافا للمبسوط والخلاف فجوز إمامة المراهق المميز العاقل مدعيا عليه الاجماع (7). وهو مرهون
Page 330
Enter a page number between 1 - 7,240