Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ولا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل (1).
(وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث) بالحدث الأصغر أم العدم (قولان: أصحهما المنع) وهو أشهرهما، بل عن ظاهر التبيان (2) ومجمع البيان (3) إجماعنا عليه وعلى رجوع الضمير في " لا يمسه إلا المطهرون " إلى القرآن دون الكتاب لهذه الآية، بمعونة ما ذكر تفسيرها بذلك في الخبر: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه - أو " خيطه " على الاختلاف في النسخة - ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: " لا يمسه إلا المطهرون " (4). ومثله آخر مروي في مجمع البيان عن مولانا الباقر - عليه السلام - (5).
هذا، مضافا إلى المعتبرة المعتضدة أو المنجبرة بالشهرة والآية بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة، ففي الموثق: عمن قرأ القرآن وهو على غير وضوء؟ قال:
لا بأس ولا يمس الكتاب (6).
وفي المرسل: لا تمس الكتابة ومس الورق (7).
ويؤيده الصحيح: عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا (8).
بناء على أن المنع من الكتابة فيه للمحدث لعله من حيث احتمال تحقق المساورة لأصل الكتابة فمنع عنها من باب المقدمة، وإلا فلا قائل به على الظاهر.
Page 283
Enter a page number between 1 - 7,240