Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
فيه التشهد من المعتبرين الواردين في ناسي التشهد.
والصحيح في الثاني الوارد فيمن صلى أربعا أو خمسا، وفيه: فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما (1). خلافا للمختلف فلا يجبان (2) للأصل، والموثق: عن سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قدسها، وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين (3). وهو نص في نفي التشهد، ولا قائل بالفرق بينه وبين نفي التسليم مع استفادته من الحصر في الصدر. ويضعف الأصل بما مر، ويضعف عن مقاومته الموثق.
ولولا الشهرة العظيمة المعتضدة بظواهر الاجماعات المحكية لكان ترجيح الموثقة لا يخلو عن قوة، لاعتبار سندها، وصراحتها واعتضادها بالنصوص الواردة بالأمر بالسجدتين من غير إيجاب لشئ بعدهما، مع ورودها في بيان الحاجة ظاهرا، مضافا إلى مخالفتها لما عليه أكثر العامة العمياء، ومنهم: أصحاب الرأي وهم: أصحاب أبي حنيفة، كما صرح به في المنتهى (4).
وبموجب ذلك ينبغي حمل الصحيحين وما في معناهما على التقية، ويحتمل الاستحباب على بعد، لكن لا ينبغي من حيث الشهرة تركهما على حال.
وصريح الموثقة كظاهر العبارة وغيرها: عدم وجوب شئ آخر، وهو الأقوى، للأصل أيضا، فلا يجب التكبير لهما كما هو المشهور. خلافا للمبسوط فأمر به (5)،
Page 268
Enter a page number between 1 - 7,240