Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
عدا من مر من: أن مع العمل بالظن لا شئ عليه كما هو مقتضى جملة من النصوص الواردة في البناء، لخلوها عن ذلك كله مع ورودها في مقام البيان.
ويمكن حملها على الاستحباب.
واعلم: أن على المشهور من جواز الاعتماد على الظن في أعداد الركعات حتى، ما عدا الأخيرتين لا إشكال في جواز الاعتماد عليه في الأفعال مطلقا أيضا، لما قدمناه من الفحوى. وأما على غيره فكذلك أيضا في الأفعال من الأخيرتين لذلك، وفيها من غيرهما إشكال إن حملنا الشك فيها الوارد حكه في النصوص على المعنى اللغوي الشامل للظن. وربما يومئ إليه سياقها من حيث تضمنها تفريع (لا يدري) عليه.
وإن حملناه على المعنى العرفي المتقدم المختص بمتساوي الطرفين فلا (اشكال أصلا. قيل: وظاهر الأصحاب الاطلاق على هذا (1).
ويمكن دفع الاشكال بمنع إرادة المعنى الأول لما عرفت من جواز الاكتفاء بالظن في الركعتين الأخيرتين مطلقا، حتى أفعالهما المستلزم ذلك، لظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي بالنسبة إليهما، فكذا بالنسبة إلى غيرهما، لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنيين متخالفين.
فتأمل جدا (وإن تساوى الاحتمالان فصوره) المشهورة الغالبة (أربع: أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع).
(ففي) القسم (الأول (2)) من هذه الصور (يبني (3) على الأكثر ويتم) الصلاة (ثم) بعد الاتمام (يحتاط بركعتين) حال كونه فيهما (جالسا، أو
Page 237
Enter a page number between 1 - 7,240