Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
خلاف ظاهرا، وفي المنتهى: أن عليه علماءنا أجمع 1). ويدل عليه بعد الاجماع الظاهر منه الاعتبار المعتضد بالصحيحين الواردين في خصوص تقديم الكسوف على نافلة الليل (2). ولا قائل بالفرق، مضافا إلى تنقيح المناط القطعي المستند إلى الاعتبار السابق، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره.
(و) لا فرق فيها بين ما (لو خرج وقت النافلة) بتقديم الفريضة أو لم يخرج، ولا بين ما إذا اتسع وقت صلاة الكسوف بحيث لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا، لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دل على المنع عن النافلة وقت الفريضة (3).
(الثاني) يجوز أن (تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا) مع الضرورة إجماعا.
وفي جوازها على الراحلة اختيارا قولان، فعن الإسكافي الأول، لكن مع استحباب فعلها على الأرض (4)، وحكاه في المنتهى عن الجمهور (5)، وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب (6)، وهو غريب، فإن أحدا ممن وصل إلينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي. بل صرح بعضهم بأن المشهور خلافه (7)، وهو المشار إليه بقوله: (وقيل) والقائل: الشيخ في النهاية (بالمنع) مطلقا (8) (إلا مع العذر) والضرورة.
Page 143
Enter a page number between 1 - 7,240