Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
واجب وإن استحب له أن يأتي بها منفردا (1).
وكذا قول الإسكافي: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات (2). يعني: بتسليمتين. ونحوه كلام علي بن بابويه، إلا أنه قال:
يصليها بتسليمة (3). مع أنه لا مستند لهذه الأقوال الأخيرة عدا رواية ضعيفة: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (4). وهي غير منطبقة على شئ منها، لأن قوله:
" أربعا " ينافي ما عليه ظاهر الحلي، وعدم تقييده بلحوق الخطبتين ينافي الأخيرين، مع عدم دلالتها على التسليمة الواحدة والتسليمتين، لكنها ظاهرة في هذا.
ونحو هذه الأقوال في عدم الدليل عليه ما اختاره في التهذيب من: أنه مع الفوات لا قضاء (4). ولكن يجوز أن يصلي إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء.
(وهي ركعتان) مطلقا، جماعة صليت أو فرادى على الأشهر الأقوى، للنصوص الآتية، مضافا إلى الخبرين الماضيين: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة. خلافا لمن سبق إليه قريبا الإشارة في فوتها مع الإمام خاصة، فأربع ركعات إما حتما بتسليمتين، أو بتسليمة، أو مخيرا بينها وبين الركعتين، ومر ضعفها وكيفيتها كصلاة الفريضة، غير أنه (يكبر) هنا (في) الركعة (الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا) غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا.
Page 98
Enter a page number between 1 - 7,240