Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
لخطبة ولا الصلاة بالإخلال بهما إجماعا، كما عن التحرير ونهاية الإحكام (1).
وغيرهما.
(الثالثة: الأذان الثاني) للجمعة، وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، سواء كان بين يدي الخطيب، أم على المنارة، أم غيرهما (بدعة) لتأدي الوظيفة بالأول، فيكون هو المأمور به، وما سواه بدعة، لأنه لم يفعل في عهده - صلى الله عليه وآله - ولا في عهد الأولين، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف النقلة.
وإذا لم يكن مشروعا أولا فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة، وإحداثا في الدين ما ليس منه، فيكون محرما. وللخبر: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (2). فإن المشهور أن المراد بالثالث فيه: هو الثاني المفروض، وإنما سمي ثالثا بهما عن بعض الأصحاب أيضا، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالأذان الثاني يكون بالنسبة إليهما ثالثا، وسميناه ثانيا لوقوعه بعد الأول، وما بعده يكون إقامة، صرح بذلك الماتن في المعتبر (3) وغيره، ولكن احتمل كون المراد بالثالث فيه: أذان العصر. ولذا قيل بالمنع عنه (4).
وهو ضعيف. وإلى هذا القول ذهب الحلي (5) وجمهور من المتأخرين.
(وقيل): إنه (مكروه) والقائل: الشيخ في المبسوط (6). واختاره الماتن في
Page 67
Enter a page number between 1 - 7,240