Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
يقنت خمس قنوتات.
والأحكام فيها اثنان:
(الأول) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الاتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة، فيتعين الأداء، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف ولو خرج وقت النافلة.
(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا. وقيل: بالمنع إلا مع العذر وهو أشبه.
(ومنها ) صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه والمصلي وكيفيتها وأحكامها:
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.
وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا، ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الأخ.
ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة، وإلا استناب، ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين، وأفضله أن يكبر
Page 10
Enter a page number between 1 - 7,240