Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الركبتين إما بالبلوغ أو الوضع. وأما خصوصية فلعله من اجتهاد الناقل، مع أن ظاهر عبائر جمله آخرين من نقلة الاجماع هو ما ذكرنا، وإن كان يأباه سياق عبارتهم في الاستدلال عليه كما يأبى سياق عبارة النقلة السابقين في الاستدلال ما يستفاد من ظاهر عبارتهم أيضا وهذا من أوضح الشواهد على ما ذكرنا من: أن المقصود من دعوى الاجماع: إنما هو اثبات القدر المشترك ردا على أبي حنيفة في قوله بكفاية أقل ما يقع عليه اسم الانحناء (1). وإنما عبرنا بإمكان الوصول لعدم وجوبه إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر.
وهل يشترط في الانحناء قصد الركوع حتى لو انحنى لا له ثم ركع بقصده لم يكن زاد ركوعا أم لا؟ وجهان، ظاهر جماعة الأول، بل قيل: لا خلاف فيه (2)، ولهم الخبر: رأيت أبا الحسن - عليه السلام - يصلي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له، فأراد أن يتناولها فانحط - عليه السلام - وهو قائم في صلاته، فناول الرجل العصا، ثم عاد إلى صلاته (3). وقريب منه إطلاق نحو الموثق: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد (4).
وعليه، فلو هوى بسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة أو لقتل حية أو لقضاء حاجة فلما انتهى إلى حد الركوع أراد أن يجعله ركوعا لم يجز، فإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (5)، فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، ولا يكون بذلك زيادة ركوع، صرح بذلك الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (6) وفاقا
Page 428
Enter a page number between 1 - 7,240