Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وفي أفضلية التسبيح مطلقا، أم لغير الإمام الذي لم يتيقن عدم المسبوق، أم القراءة مطلقا، أم للإمام خاصة كذلك، أم مع تجويزه دخول مسبوق خاصة، أم تساويهما أقوال مختلفة، منشأها اختلاف الأخبار في المسألة، إلا أن أكثرها وأظهرها ما دل على الأول، كما بينته في الشرح، من أرادها راجعها ثمة.
(ويجهر من) الصلوات (الخمس) اليومية (واجبا: في الصبح وأولي المغرب والعشاء) الآخرة (ويسر في الباقي) على الأظهر الأشهر، وفي الخلاف والغنية الاجماع على جميع ذلك (1)، وفي السرائر ففي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الاخفاتية (2). وهو الحجة بعد التأسي بالنبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام -، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه (3).
ونحوه آخر، لكن بزيادة في السؤال، هي قوله: وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه. وتبديل الجواب بقوله: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (4). ووجوه الدلالة فيهما واضحة، سيما بعد الاعتضاد بالأخبار الأخر الصريحة.
منها: إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر
Page 398
Enter a page number between 1 - 7,240