103

Riyad Masail

رياض المسائل

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

رمضان المبارك 1412

وفي كتب جماعة من أهل اللغة: أنها خصوص القصاص الذي هو آخر منابت شعر الرأس. وبه يخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقة في المقدم.

ولكن مراعاته أحوط.

ويجب أن يكون المسح (ببقية البلل) ولو بالأخذ من مظانها إن لم تبق أو مطلقا. والأول أظهر، نظرا إلى الاحتياط والوضوءات البيانية والتفاتا إلى الحسن الآمر بمسح الناصية وظهر قدم اليمنى ببلة اليمنى وظهر قدم اليسرى ببلة اليسرى (1)، والمرسل المشترط في جواز الأخذ من بلة اللحية والحاجب وأشفار العينين جفاف بلة اليد (2) وفي معناه أخبار أخر، وقصور أسانيدها بالشهرة منجبر.

وحملها ككلمة الأصحاب على الغالب نافع مع وجود الدليل على اجزاء غيره وليس، إذ المطلق منصرف إلى الشائع المتبادر، فلا نفع.

ومنه يظهر ضعف القول بالثاني والمستند لأصل الحكم، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه، وبه يقيد اطلاق الآية والأخبار.

وربما نسب إلى الإسكافي تجويز استئناف ماء جديد مطلقا أو مع الجفاف (3) - على اختلاف النقلين - للخبرين: أحدهما الصحيح: أيجزي الرجل أن يمسح قدمه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه:

نعم (4). والآخر الموثق: أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (5).

ودلالتهما كما ترى! مع أن في الأول اشعارا بالتقية، فيحملان عليها.

Page 231