672

Al-Risāla

الرسالة

Editor

أحمد محمد شاكر

Publisher

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

مصر

بالميراث وأردُدُ (^١) عليها النصف كنتَ قد أعطيتها الكل منفردة وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع
١٧٦٢ - (^٢) فقال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثًا إنما أعطيها (^٣) إياه ردًا
١٧٦٣ - قلت وما معنى " ردا " أشيئ استحسنه وكان إليك أن تضعه حيث شئتَ أن تعطيه جيرانه أو بعيدَ النسب منه أيكون ذلك لك
١٧٦٤ - قال ليس ذلك للحاكم ولكن (^٤) جعلتُهُ ردًا عليها بالرَّحِم
١٧٦٥ - ميراثًا (^٥)
١٧٦٦ - قال فإن قلته (^٦)
١٧٦٧ - قلت إذان تكون ورثتها غير ما ورثها الله (^٧)

(^١) في سائر النسخ «وأرد» بالادغام، والذي في الأصل بدالين. وفك الادغام جائز، وهو لغة أهل الحجاز كما نص عليه أبو حيان في البحر (ج ٢ ص ١٥٠).
(^٢) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(^٣) في س وج «أعطيتها» وهو مخالف للأصل.
(^٤) في ب «ولكني» وهو مخالف للأصل.
(^٥) قوله: «ميراثا» ذكره الشافعي في الرد على مناظره انكارا لقوله وإلزاما له الحجة.
وزاد بعضهم في الأصل فوق السطر كلمة «فقلت» بيانا لذلك، وثبتت في سائر النسخ.
(^٦) في س وج «فان قلته ميراثا» والزيادة ليست في الأصل، وليست جيدة هنا.
(^٧) ذكر الشافعي في الام (ج ٤ ص ٦ - ٧) نحو هذه المناظرة بينه وبين بعض الناس في الخلاف في رد المواريث، وقال في آخرها: «فقلت له: وآي المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث. قال: أرأيت إن قلت لا أعطيها النصف الباقي ميراثا؟ قلت له: قل ما شئت. قال: أراها موضعه. قلت: فان رأى غيرك غيرها موضعه، فأعطاها جارة له محتاجة، أو جارا له محتاجا، أو غريبا محتاجا؟! قال: فليس له ذلك. قلت: ولا لك، بل هذا أعذر منك، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا، وإنما خالف قول عوام.
المسلمين، لأن عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين».

1 / 588