616

Al-Risāla

الرسالة

Editor

أحمد محمد شاكر

Publisher

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

مصر

١٥٤٦ - قلت إذا أخرج رسول الله (^١) الجناية خطأً على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى (^٢) على نفس عمدًا فجعل على (^٣) عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جَعَلْت على (^٣) عاقلته يضمنون الأقل من جناية (^٤) الخطأ لأن الأقل أولى أن يضمنوه (^٥) عنه من الأكثر أو في مثل معناه
١٥٤٧ - قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يُشْبهُ هذا المسحَ على الخفين
١٥٤٨ - (^٦) فقلت له (^٧) هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو من الدية بالدية
١٥٤٩ - قال أجل

(^١) «أخرج» هنا مجاز، كأنها بمعنى: فرق بين الجناية خطأ على النفس وبين غيرها من الخطأ على غير النفس ومن العمد. وانظر حاشية الفقرة (رقم ١٥١٩).
(^٢) في سائر النسخ «ومما جنى» وهو مخالف للأصل.
(^٣) كلمة «على» في الموضعين لم تذكر في سائر النسخ، وهما ثابتتان في الأصل، وضرب عليهما بعض قارئيه، ظن أنهما خطأ، لغرابة التركيب.
(^٤) في ب «جنايته» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به بعضهم فحاول زيادة التاء بعد الياء.
(^٥) في ب «أن يضمنوا» وفي ج «أولى ما يضمنون» وكلاهما مخالف للأصل.
(^٦) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(^٧) «له» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل، وكانت مكتوبة في ابن جماعة وكشطت.

1 / 531