412

Al-Risāla

الرسالة

Editor

أحمد محمد شاكر

Publisher

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

مصر

قال " مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصُّبْحِ (^١) قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعْةً مِنَ العَصْرِ (^١) قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ " (^٢)
٨٨٤ - قال الشافعي " فالعلم يحيط أن المُصلي ركعةً من الصبح (^٣) قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد (^٤) صلَّيَا معًا في وقتين يجمعان تحريمَ وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بُزُوغ الشمس ومَغِيبها (^٥) وهذه (^٦) أربعةُ أوْقات مَنْهِيٌّ عن الصلاة فيها
٨٨٥ - (^٧) لَمَّا (^٨) جعَلَ رسول الله المصلين في هذه الأوقات مُدْرِكين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل (^٩) التي لا تَلْزَمُ وذلك أنه لا يكون

(^١) في ب «من الصبح ركعة» و«من العصر ركعة» بالتقديم والتأخير فيهما، وهو مخالف للأصل والموطأ.
(^٢) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٢ - ٢٣) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في الأم (ج ١ ص ٦٣). ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، كما في نيل الأوطار (ج ١ ص ٤٢٤ - ٤٢٥).
(^٣) في ب «من الصبح ركعة» وهو مخالف للأصل.
(^٤) في ج «فقد» وهو مخالف للأصل.
(^٥) في ب «وغروبها» وهو مخالف للأصل.
(^٦) في ب «فهذه» وهو مخالف للأصل.
(^٧) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(^٨) هكذا في الأصل «لما» بدون الفاء، ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها بخط ظاهر المخالفة «فلما» وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة، وما في الأصل صواب، على أنه استئناف، والعطف بالفاء هنا ليس بحتم.
(^٩) يعني: أن النهي منصب على النوافل فقط، وهذا معنى صحيح سليم، ومع ذلك فقد =

1 / 323