٨٢٤ - (^١) أخبرنا بن عيينة (^٢) عن الزهري عن بن كَعْب بن مالك (^٣) عن عَمِّهِ " أَنَّ النَّبِيَّ لما بعث إلى بن أبي الحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ (^٤) "
٨٢٥ - (^٥) قال فكان سفيان يذهب إلى أنَّ قولَ النبي " هُمْ مِنْهُمْ " إباحَةٌ لِقَتْلِهم وأنَّ حديث بن أبي الحُقَيْقِ ناسخ له وقال كان (^٦) الزهري غذا حدَّثَ حَديثَ الصَّعْب بن جَثَّامَةَ أتْبَعَهُ حديث ابن كعب
(^١) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في النسخ المطبوعة «أخبرنا سفيان».
(^٣) ابن كعب بن مالك يحتمل أن يكون عبد الله، وأن يكون عبد الرحمن، وكلاهما ثقة، وكلاهما روى عنه الزهري، والإسناد صحيح بكل حال.
(^٤) هذه الرواية أشار إليها أبو داود في سننه بعد أن روى حديث الصعب بن جثامة من طريق سفيان (ج ٣ ص ٧ - ٨) فقال: «قال الزهري: ثم نهى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والولدان». وهذه الإشارة ليست في شيء من الكتب الستة إلا في أبي داود، ولم ير الحافظ ابن حجر إسنادها الذي في الرسالة هنا، ولذلك خرجها في الفتح من طريق آخر، فقال (ج ٦ ص ١٠٣):
«وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان: وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله ﷺ لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان». وابن أبي الحقيق هو «أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي» وكان ممن حزب الأحزاب على رسول الله ﷺ، وكان تاجرا مشهورا بأرض الحجاز، وانظر قصة مقتله في سيرة ابن هشام (ص ٧١٤ - ٧١٦ طبعة أوربة) وفي البداية لابن كثير (١٣٧: ٤ - ١٤٠).
(^٥) في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(^٦) في س وج «قال: وكان» بجعل واو العطف بعد «قال» وفي ب «قال:
وقد كان» وكل ذلك مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا، لأن الشافعي يحكي عن سفيان أنه يرى النسخ وانه قال كأن الزهري الخ، كأن سفيان يحتج لرأيه في النسخ بطريقة الزهري في التحديث بأحدهما بعد الآخر، وهذا هو الصواب الموافق للأصل ولنسخة ابن جماعة، وقد وضع عليها علامة الصحة في هذا الموضع، ويوافق أيضا ما نقلناه عن الحافظ عن رواية الإسماعيلي.
1 / 298
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره