شيئًا مِمَّا معه القُرَآن وإنْ كَرَّرْتَ بعْضَ ما ذَكَرْتَ
٦٠١ - (^١) فقلتُ له كان أوَّلُ ما فَرَضَ اللهُ على رسوله في القِبْلة أن يَسْتقبِل بيْتَ المَقْدِس للصَّلاة فكان (^٢) بَيْتُ المَقْدِس القِبْلَةَ التي لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يُصَلِّيَ إلا إليها في الوقْتِ الذي اسْتَقبَلَها فيه رسولُ الله فَلَمَّا نَسَخَ اللهُ قِبلةَ بيْتِ المقدس ووَجَّهَ رسولَه والناسَ إلى الكَعْبَةِ كانت الكعبةُ القِبلةَ التي لا يحلُّ لمُسْلم أنْ يسْتَقْبِلَ المكتوبَة (^٣) في غيْرِ حالٍ مِن الخوْفِ غيْرَها ولا يحل أن يستقبل بيتَ المقدِس أبدًا
٦٠٢ - وكلٌّ كان (^٤) حَقًّا في وَقْتِه بيتُ المقدس مِن حينِ اسْتَقْبَلَهُ النبيُّ إلى أنْ حُوِّلَ عنه الحَقُّ في القِبْلَة ثم البيتُ الحَرامُ الحق في القبلة إلى يوْم القيامة
٦٠٣ - وهكذا كلُّ منسوخ في كتابِ اللهِ وسنَّةِ نَبِيِّه
٦٠٤ - قال (^٥) وهذا مع إبانته لك الناسخَ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليلٌ لك على أن النبي إذا سن سنَّةً حوَّلَهُ اللهُ
(^١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في ب «وكان» وهو مخالف للأصل.
(^٣) كذا في الأصل بنزع الخافض، وكتب كاتب بحاشيته «لعله: في» يعني أنه ظن أن كلمة «في» سقطت من النسخة. ويظهر أن بعض العلماء أصلح الكلمة بعد ذلك بزيادة الباء فصارت «بالمكتوبة» كما في المقروءة على ابن جماعة، وبذلك طبعت في الطبعات الثلاث.
(^٤) كذا في الأصل وسائر النسخ، وزاد بعض الكاتبين بحاشية الأصل كلمة «قد» وجعل موضعها قبل «كان».
(^٥) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
1 / 220
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره