59

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

كانت لأبوين أولى، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأم.

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع، لكن إذا ضُم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم ظهر التناقض. وهم أيضاً قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم، وهذا موافق لأصول الشرع، لكنه يناقض هذا الأصل، ولهذا لا يوافق القول الآخر، أن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب، كقول الشافعي في القديم، وهذا أطرد لأصلهم، لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. وطائفة أخرى طردت(١) فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب، كقول(٢) أبي حنيفة، والمزني(٣)، وابن سريج(٤)، وبالغ بعض هؤلاء في طرد قياسه، حتى قدم

(١) في المطبوع: طردت.

(٢) في المطبوع: لقول.

(٣) الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري، تلميذ الإمام الشافعي، ولد سنة (١٧٥) هـ. وتوفي سنة (٢٦٤) هـ. [سير أعلام النبلاء (١٢ / ٤٩٢)].

(٤) شيخ الإسلام أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي، صاحب المصنفات، ولد سنة بضع وأربعين ومائتين، وتوفي سنة (٣٠٢) هـ. [سير أعلام النبلاء (١٤ / ٢٠١)].

53