56

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

بخلاف الصغير، فإن الأم أصلح له من الأب، لأن النساء أرفق بالصغير وأخبر بتغذيته، وحمله، وأصبر على ذلك وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في هذا الموضع، فعُيِّنْت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع.

ولكن يبقى تنقيح المناط، هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة، أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط؟ وهذا فيه قولان للعلماء، يظهر أمرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم، مثل أم الأم، وأم الأب، والأخت من الأم، والأخت من الأب، ومثل العمة والخالة ونحو ذلك، هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد، وأرجح القولين في الحجة، تقديم نساء العصبة، وهو الذي ذكره الخرقي في مختصره في العمة والخالة. وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم، والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم، والعمة مقدمة على الخالة، كما تقدم وأقارب الأب من الرجال على أقارب الأم، والأخ للأب أولى من الأخ للأم، والعم أولى من الخال، بل قد قيل: إنه لا حضانة للرجال من

(١) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي [٣٧/٦] بتحقيق الشيخ عبد الله بن جبرين.

50