54

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

أكله وإن كان ميتة، فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. وفي كفارة المجامع في رمضان، هل هي على التخيير أو على الترتيب، فهنا (١) قولان هما روايتان عن أحمد، والأكثرون على أنها على الترتيب، لكن الترتيب فيها ثبت بحكاية المجامع، لا بلفظ عام، فلهذا أقدم بعض العلماء على أن ألزم (٢) بعض الملوك بالصوم عيناً، وأن الترتيب فيها ليس شرعاً عاماً بل هو من باب تنقيح المناط، وقدَّم العتق في حق من يكون عنده أصعب (٣) من الصيام، كالأعراب، وأما من كان العتق أسهل عليه، فلا يجب تقديمه، وكذلك تخيير الحاج بين التمتع والإفراد والقران، عند الجمهور الذين يخيرون الثلاثة، وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور، وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلا متمتعاً، أو أنه يتعين الفطر في السفر، كما تقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة والشيعة، فلا يجيء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور الذين يقولون ليس للمسافر أن يصلي إلا

(١) في المطبوع: فيها.

(٢) ألزم: ساقط من الأصل، وأثبتناه من المطبوع.

(٣) لفظ أصعب ساقط من الأصل، وأثبتناه من المطبوع.

48