48

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

فقال النبي ﷺ: ((لقد حكمت(١) بحكم الله من فوق سبع سماوات» . وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكماً لله في نفس الأمر، وإن كان لا بد من إنفاذه . ومثل ما ثبت في صحيح مسلم(٢) وغيره، من حديث بريدة المشهور قال فيه: ((وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك)). ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر الإمام حصناً فنزلوا على حكم حاكم، جاز إذا كان رجلاً حراً مسلماً عدلاً من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد، ولا يحكم إلا بما فيه حظ الإسلام من: قتل أو رق أو فداء . وتنازعوا فيما إذا حكم بالمن فأباه الإمام، هل يلزم حكمه أو لا يلزم ؟ أو يفرَّق بين المقاتلة والذرية ؟ على ثلاثة أقوال . وإنما تنازعوا في ذلك لظن المنازع أن المنَّ لا حظ فيه للمسلمين . والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو تخيير رأي ومصلحة، يطلب أي الأمرين

(١) في المطبوع: حكمت فيهم .

(٢) هو الإمام الكبير أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح، ولد سنة (٢٠٤) هـ . وتوفي سنة (٢٦١) هـ. بنيسابور. [سير أعلام النبلاء (٥٥٧/١٢)].

42