42

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

وجمع بينهما بمسجد الخَيْف(١) فتناظرا في مسألة إجارة بيوت مكة، والقصة مشهورة، وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحاق بالحجة في موضع، وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع. فإن الشافعي كان يبيح البيع والإجارة، وإسحاق يمنع منهما، وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعها، ومع إسحاق في المنع من إجارتها.

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحق بالغلام مطلقاً كمذهب مالك، أخذت من قوله في رواية حنبل(٢) في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار، فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون(٣) الأدب، فتكون الأم بهم أحق ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده غلاماً كان أو جارية. قال الشيخ أبو البركات: فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب، فإنه يكون مقره أيضاً عند الأم، لكن في وقت الأدب وهو النهار يكون عند الأب،

(١) مسجد الخيف: يمنى.

(٢) حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد، الإمام، المحدث، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد، وتلميذه، ولد قبل المائتين، توفي سنة (٢٧٣) هـ [سير أعلام النبلاء (٥١/١٣)].

(٣) في الأصل: يعقلوا، وفي المطبوع كما أثبتناه.

36