Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Publisher
مكتبة المعارف
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Publisher
مكتبة المعارف
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
٤- أمن المكان، فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق، أو بجوارهم بحيث يخشى منهم على البنت الفساد أو سرقة مال المحضون، أو غصبه.
٥- الرشد، فلا حضانة لسفيه مبذر، لئلا يتلف مال المحضون، أو ينفق عليه منه ما لا يليق.
٦- أن يكون خالياً من الأمراض المرة التي يخشى حدوث مثلها في الولد، فلا حضانة لمن به جذام مضر أو برص.
وشرطان مختصان بالذكر وهما:
أن يكون عنده من يحضن الطفل من الإناث كزوجة وأم، لأن الرجال لا قدرة لهم على أحوال الأطفال كما للنساء.
أن يكون محرماً لمطيقة، كأب أو أخ أو عم، وإلا فلا حضانة ولو كان مأموناً.
وشرطان مختصان بالأنثى وهما:
أن تكون خالية من زوج أجنبي من المحضون دخل بها، لاشتغالها بأمر زوجها، فإذا لم يدخل بها لم تسقط حضانتها.
أن لا تسكن مع من سقطت حضانتها، فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها أم الطفل إذا تزوجت إلا إذا انفردت بالسكن عنها.
11